تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

281

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد . نعم ، الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفورية عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر . ( مسألة 5 ) : إذا اختلفا ( 21 ) في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة ، ويثبت بها العيب حتّى العنن على الأقوى . كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي . ولو نكل المنكر عن اليمين ولم يردّها ردّها الحاكم على المدّعي ، فإن حلف يثبت به . وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات ، كما في نظائرها . ( مسألة 6 ) : لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة ( 22 ) من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدّة فلا خيار لها ، وإلّا كان لها الفسخ فوراً عرفياً ، فإن لم تبادر

--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 354 / مسألة 135 ؛ غنية النزوع 2 : 354 ؛ مسالك الأفهام 8 : 138 ؛ رياض المسائل 11 : 473 ؛ جواهرالكلام 30 : 359 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 3 .